الشيخ الطوسي
303
تهذيب الأحكام
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال : لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة . ( 1262 ) 20 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال : ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك ؟ فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه . ( 1263 ) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ فقال : غيره أحب إلى منه . ( 1264 ) 22 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : ذكر الناصب فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم . ( 1265 ) 23 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته .
--> * - 1262 - الاستبصار ج 3 ص 183 الكافي ج 2 ص 12 - 1263 - 1264 - 1265 - الاستبصار ج 3 ص 184